للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[النهي عن صلاة التطوع في أوقات الكراهة]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فهذه لا يصل فيها تطوعاً إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد].

يعني: إذا صلى في المسجد صلاة العصر أو صلاة الفجر ثم جاء إلى مسجد آخر وهم يصلون فإنه يصلي معهم، ويعيد الجماعة، ولا يجلس، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في منى، فلما سلم وجد رجلين جالسين، فقال: (ما لكما؟ فقالا: يا رسول الله! صلينا في رحالنا) يعني: صليا في منى قال: (إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما إلى مسجد الجماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة)، وفي الحديث الآخر: (فصل ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي)، فلا ينبغي للإنسان أن يجلس أمام الناس وهم يصلون وإن كان قد صلى، فإذا صلى كانت له نافلة، فإذا صلى في مسجد العصر أو في مسجد الفجر ثم جاء إلى مسجد آخر يريد حاجة أو لحضور درس فوجدهم يصلون فإنه يصلي معهم، وتكون له الصلاة الثانية نافلة.

أما يوم الجمعة فظاهر الأحاديث أنه مستثنى، وقد جاء في الحديث: (من جاء وصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام).

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وركعتا الطواف بعده].

كذلك ركعتا الطواف، أي: إذا كان يطوف بالبيت الحرام بعد العصر أو بعد الفجر فإنه يصلي ركعتي الطواف ولو كان في وقت النهي؛ لأنها من ذوات الأسباب، ومثله أيضاً تحية المسجد على الصحيح، فإذا دخل المسجد فيصلي ركعتين، وكذلك سنة الوضوء.

وقال جمهور العلماء: إن أحاديث النهي مقدمة؛ لأنها أصح وأكثر، والجمهور يرون أن الإنسان إذا جاء المسجد بعد العصر أو بعد الفجر فإنه يجلس.

والقول الآخر لأهل العلم: أن عموم النهي مخصوص، ويؤيد هذا أن الجمهور قالوا: لا بأس بصلاة الجماعة، ولا بأس أن يقضي الفريضة، والصواب: أنه تصلى ذوات الأسباب وما عداها لا يصلى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والصلاة على الجنازة].

أي: تستثنى الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الفجر، وكذا صلاة الكسوف؛ لأنها صلاة لها سبب.