للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من رضعت بعض الرضعات من إحدى الزوجتين وأتمت من الأخرى ثم عقد عليها]

السؤال

هل ينعقد الزواج على من رضعت خمس رضعات ثلاثة من زوجة له، واثنتين من زوجته الأخرى، أو رضعت خمساً من زوجته الوحيدة بغير علمه ثم عقد عليها فماذا عليه؟

الجواب

لا يجوز ذلك، سواء رضعت من زوجتيه أو من زوجته الوحيدة، وصارت بنتاً له من الرضاعة، وسواء علموا أو لم يعلموا، وإذا لم يعلم فعقد عليها فرق بينهما.