للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[إعطاء كل صنف من الثمانية قدر كفايته]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته].

الفقير يعطى ما يكفيه لمدة سنة من نفقة وكسوة وسكنى، والمسكين يعطى ما يكمل النفقة لمدة سنة؛ لأن الزكاة من الحول إلى الحول، فيعطى ما يكفيه حولاً كاملاً.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإلى العامل قدر عمالته، وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه].

العامل يعطى بقدر أعماله ولا يزاد؛ لأنها أجرة مقابل العمل، والمؤلفة قلوبهم يعطون ما يحصل به التأليف ولا يزاد، فإذا كان يتألف بمائة ألف فيعطيه مائة ألف، ولا يعطيه مائتي ألف.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه].

كذلك المكاتب إذا كان اشترى نفسه بمائة ألف ريال وبقي عليه خمسون ألفاً نعطيه خمسين ألفاً ولا نزيد، وكذلك الغارم، إذا كان تحمل في ذمته مائة ألف ريال، فنعطيه مائة ألف ولا نزيد، فلا نعطيه إلا مقابل ما يسدد به دينه.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه].

كذلك الغازي إذا كان يجهزه خمسون ألفاً أعطيناه كفايته ولا نزيد، وابن السبيل كذلك، إذا كان يوصله إلى بلده مثلاً: ألف، ألفان، خمسة آلاف، فنعطيه بمقدار ما يوصله ولا نزيد.