للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم المسح على الجبيرة]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها].

الجبيرة هي التي توضع على الجرح، وأصلها أعواد توضع على الكسر، وحكمها يختلف عن حكم الخف، فلا يشترط لها الطهارة؛ لأن الإنسان قد يصاب بالجرح وهو على غير طهارة، كذلك لا تتوقت بمدة، بل يمسح عليها حتى يبرأ الجرح، وقول المؤلف: (إذا لم يتعد بشد موضع الحاجة) هذا فيه نظر، والصواب أنه إذا كانت زيادة يسيرة احتاجها الجرح فلا حرج كأن يضع عليها شيئاً مما يوضع الآن كالجبس أو الرباط أو بلاستيك فإنه إن كان الماء يشق عليه ويضره فله أن يمسح على الجبيرة، فإن كان لا يستطيع المسح تيمم.

قوله: (إلى أن يحلها) أي: إلى أن يفك الجبيرة.