قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، ولا يخرج من المسجد إلا لما لابد له منه إلا أن يشترط].
لا يبطل الاعتكاف إلا بما هو ممنوع مثل الجماع، فإذا جامع بطل الاعتكاف، وكذلك إذا خرج لغير حاجة ولغير ما اشترطه، وله أن يخرج فيما لابد له منه، بل يجب أن يخرج لقضاء الحاجة كالبول والغائط، ويخرج الإنسان لطعامه إذا لم يكن هناك أحد يأتي له بالطعام فيأكل ويشرب، ويخرج للوضوء والاغتسال.
وكذلك إذا اشترط أن يزور المريض أو يتبع الجنازة فله شرطه، بل قال: فالسنة للمعتكف: ألا يزور مريضاً، ولا يشهد الجنازة إلا أن يشترط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يسأل عن المريض وهو في طريقه، ولا يعرج عليه، فلا بأس إذا كان يسأل عنه وهو ماشٍ، وإذا أراد عيادة المريض فلابد من الاشتراط، وإلا فلا يخرج، والفقهاء ذكروا: أنه إذا اشترط فلا بأس سواء نوى بقلبه أو تلفظ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ولا يباشر امرأة، وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز].
فلا يباشر المرأة فإنه إذا ما باشرها بطل الاعتكاف؛ لقوله تعالى:{وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا}[البقرة:١٨٧].
وإذا سأل عن المريض في طريقه فلا بأس، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان لا يزور مريضاً، ولكنه كان يسأل، فعن عائشة رضي الله عنها قالت:(كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو فلا يعرج ويسأل عنه)، رواه أبو داود وحديث عائشة فيه نص أنه إذا اعتكف لا يزور مريضاً، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه.
وإذا اعتكف الشخص في غرفة داخل المسجد فلا بأس، وحكمه حكم المسجد.
وإذا كان نذر أن يعتكف فيجب عليه الوفاء، أما إذا كان مستحباً فلا يجب قضاؤه؛ لأنه مستحب.
وبالنسبة لوقت الاعتكاف فعلى حسب الأيام التي نذرها وأرادها، فاليوم يبدأ من قبل صلاة الفجر، والليلة تبدأ من قبل غروب الشمس، هذا هو الأصل، قبل الغروب يعني: ليلة الحادي والعشرين قد تكون ليلة القدر، فلا يدخل بعد الفجر هكذا؛ لأن الليلة تابعة لليوم، فتبدأ الليلة من قبل غروب الشمس.