للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم أخذ المشتري المشفوع فيه وفيه بناء أو غراس]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته، إلا أن يختار المشتري قلعه من غير ضرر فيه].

لو كان هناك شركة في أرض أو في بستان ثم باع أحد الشريكين نصيبه فغرس فيه المشتري نخلاً أو شجراً ثم جاء الشريك وشفع وأعطاه القيمة فإن النخل والأشجار تبقى ويدفع قيمتها للمشتري، إلا إذا اختار قلعها فقال: أنا سأقلع أشجاري.

يقلع أشجاره إذا لم يكن عليه ضرر.