قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها)، ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز].
أما إذا باعها قبل بدو صلاحها فلا يجوز، إلا إذا اشترط القطع، يعني: اشترط القطع علفاً للدواب فبعض النخل أخضر، لكن قلت: أنا لا أريده للأكل، بل أريد أن أقطعه للدواب، فلا بأس أن يشترط القطف في الحال، أما إذا لم يقصد القطع فلا يجوز حتى يبدو صلاحه، وبدو الصلاح أن يحمر أو يصفر كما سيأتي، وفي العنب أن يسود ويتموه، وفي كل ثمر حتى يبدو النضج؛ لأنه في هذه الحالة يأمن من الآفة، بخلاف ما إذا لم يبد صلاحه فإنه يكون عرضة للآفة والتلف.
قال: [ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:(لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟)].
وهذا هو الصواب، فإذا اشترى التمر ثم أصابتها جائحة سماوية يرجع الثمن على البائع ولو كان البيع بعد بدو الصلاح؛ لأنه أخذها بدون مقابل، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكن الصواب ما دل عليه الحديث.
قال:[وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله].