قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه].
الدم إذا كان يسيراً كالدم يكون في العين أو في اللثة أو في الأسنان فيعفى عنه، شيء يسير مثل رأس الإبرة وما أشبه ذلك فيعفى عنه.
ويدل على نجاسة الدم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة عندما قالت:(يصيب إحدانا دم الحيض؟ قال: حتيه ثم اقرصيه، ثم انضحيه بالماء) الحت: هو الحك، والقرص بأطراف الأصابع، ثم انضحيه بالماء، ونقل النووي الإجماع على نجاسة الدم كما في شرح النووي.
وهذا إذا كان كثيراً، وكذلك الدم الذي يخرج عند الذبح، فهو الدم المسفوح، قال تعالى:{أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا}[الأنعام:١٤٥] أما ما يبقى في عروق اللحم فالأصل فيه الطهارة.
قول المؤلف:(يعفى عن يسيره) يعود إلى أقرب مذكور وهو المذي.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه].
يعني: ما تولد من الدم من القيح والصديد الشيء اليسير فيعفى عنه، وهذا يرجع إلى عرف الإنسان، وكل شخص بحسبه.
وأما الصلاة مع وجود الدم فقد يكون من الحالات الخاصة، وقد يكون ما جاء وقت الصلاة, ثم لو جاء وقت الصلاة في الحالات الخاصة فقد لا يتيسر الماء، قال تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[التغابن:١٦].
وكما حصل لـ عمر حين طعن فقد قدم عبد الرحمن بن عوف، فـ عمر لو عاد فإن الدم مستمر لا يكف، وليس هناك حالة غير هذه الحالة، فالدم مستمر، لو غير ثيابه فسيبقى مستمراً كما هو.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، وهو ما لا يفحش في النفس].