للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[دم المحصر عن البيت]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والمحصر يلزمه دم فإن لم يجد فصيام عشرة أيام].

المحصر هو الذي منع من دخول مكة، كما منع النبي صلى الله عليه وسلم وأحصر في صلح الحديبية، فإنه يذبح شاة في مكانه ثم يتحلل، فإن لم يجد شاة صام عشرة أيام وهو على إحرامه ثم يتحلل، قياساً على هدي التمتع.

والأصل هو دم التمتع والباقي مقيس عليه، وقد قال الله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:١٩٦].

لكنهم قاسوا الهدي على دم التمتع، وبعض العلماء يرون أن الصحابة لما أحصروا لم يكن معهم كلهم شيء، فقد كانوا فقراء وهم أكثر من أربعمائة، ولا نقل أن أحداً منهم صام، لكن العلماء قاسوها فقالوا: كل جميع الدماء مقيسة على دم التمتع، ودم التمتع فيه الصيام عند العجز، وهذا مقيس عليه، أما النص فلا يوجد نص يدل على ذلك.