للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الوقف على الأولاد ثم على المساكين]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية إلا أن يفضل بعضهم].

وذلك لأن الولد يشمل الذكر والأنثى.

قال: [فإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين].

وذلك لأنه أتى بكلمة (ثم)، وهي تفيد الترتيب.