قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ومن وجب عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى ومعها شاتان أو عشرون درهماً، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً].
يعني: إذا بلغت ستاً وأربعين وجب عليه بنت لبون، فقال: أنا ما عندي بنت لبون ما عندي إلا بنت مخاض، فتؤخذ منه بنت المخاض، ولكن يدفع الفرق، وهو عشرون درهماً، شاة أو عشرون درهماً، وبالعكس إذا كان عنده خمسة وعشرين صار عليه بنت مخاض، فقال: أنا ما عندي بنت مخاض عندي أكبر منها، وهي بنت لبون، نقول: نقبل منك بنت اللبون ونعطيك شاة أو عشرين درهماً.
وهذا في زمن النبوة، في ذلك الوقت كان العشرون الدرهم تقابل الشاتين من الغنم، فيخير بين هذا وهذا، فإذا وجبت عليه سن ولكن ليس عنده سن أعلى؛ فيقبله المصدق الأعلى ويعطيه شاتين أو عشرين درهماً، وإذا كان عنده سن أنزل يقبله المصدق ولكن يدفع هو الفرق، فيدفع شاتين أو عشرين درهماً كما جاء بذلك الحديث.