للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[كيفية معاملة من تعذر غسله من الموتى]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن تعذر غسله لعدم الماء أو الخوف عليه من التقطع كالمجذوم: والمحترق أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء فإنه ييمم].

إذا تعذر غسله ينتقل إلى التيمم، كأن إذا كان الجسم مقطعاً ولا يمكن غسله، وكذلك المحترق مثلما يكون في حوادث السيارات، فبعض الأحيان يكون الميت مقطعاً نسأل الله السلامة والعافية، فهذا ييمم، ومثلما تموت المرأة بين رجال، والرجل يموت بين النساء فيكتفى بالتيمم فينوي الميمم ويضرب الأرض بالنية ويفرج بين أصابعه ويمسح الوجه والكفين، ويكتفي بهذا.