للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[نجاسة الميتة إلا الآدمي]

قال المؤلف رحمه الله: [وكل ميتة نجسة إلا الآدمي].

كل ميتة إذا ماتت فهي نجسة: الإبل والبقر والغنم، إلا الآدمي فهو طاهر حياً وميتاً، وثبت: أن أبا هريرة لقي النبي صلى الله عليه وسلم فانخنس منه، فلما جاء سأله فقال: إني كنت أجنبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس)، فالمؤمن طاهر حياً وميتاً، وأما الميتات الأخرى فإنها تنجس بالموت، وكل ما لا نفس له سائلة فهو طاهر.

وهنا مسألة: ما حكم تحنيط الميتة؟ تحنيط الميتة لا يحلها ولا يطهرها، ولا ينبغي إبقاؤها؛ لأنه وسيلة إلى التصوير؛ ولأن بعض الناس قد يظن أنها صورة.

وأما الكافر فهو طاهر، فلو مس يدك فلا تغسلها، ولعابه ليس بنجس، وقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة:٢٨] أي: نجاسة الشرك.