قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته، والإمام إذا بنى على غالب ظنه، والناسي للسجود قبل السلام، فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم].
هذا فيه بيان موضع السجود، أنه يكون كله قبل السلام إلا في ثلاث حالات ذكرها: الحالة الأولى: إذا سلم عن نقص كما سبق في حديث أبي هريرة.
الحالة الثانية: إذا بنى الإمام على غالب ظنه، والصواب أنه ليس خاصاً بالإمام، فإذا سلم عن نقص يكون السجود بعد السلام، وإذا بنى على غالب ظنه إماماً أو منفرداً سجد بعد السلام.
الحالة الثالثة: إذا نسي السجود، فعليه سجود قبل السلام، لكن إذا نسيه ولم يذكر إلا بعد السلام فيسجد بعد السلام، والناسي للسجود قبل السلام فإنه يسجد بعد السلام، وهذه حالة اضطرارية ليست باختياره، لكن الحالتان السابقتان منضبطتان، ولهذا ذكر أنهما حالتان: إذا بنى على غالب ظنه، وإذا سلم عن نقص.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم].
فهذا على أحد القولين أنه يتشهد، وجاء في بعض الأحاديث عند أبي داود أنه إذا كان السجود بعد السلام يسجد سجدتين ثم يتشهد ثم يسلم، فيكون تشهد مرتين: التشهد الأول الذي هو تشهد الصلاة، والثاني تشهده لسجود السهو.
والصواب: أنه لا يتشهد للسهو وإنما يسجد سجدتين ثم يسلم؛ لأن الحديث الذي فيه أنه يتشهد ضعيف، فليس هناك إلا تشهد واحد.