قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب].
لا يضم الحب إلى التمر في تكميل النصاب؛ لأن الحب نوع مستقل، والتمر نوع مستقل، لكن أنواع التمور يضم بعضها إلى بعض، إذا كان عنده مثلاً: سكري وبلحي ومنيفي وشقراء فيضم بعضها إلى بعض، يضم من هذا خمسين كيلو، ومن هذا خمسين كيلو، ومن هذا خمسين كيلو، فيتجمع لديه ثلاثمائة، فلا بأس في التكميل؛ لأنه نوع واحد، وجنس واحد.
وكذلك أنواع الحبوب يضم بعضها إلى بعض؛ لأنه جنس واحد، لكن الحب لا يضم إلى التمر، والتمر لا يضم إلى الحب، وبعد ذلك يخرج الزكاة من كل نوع على حدة، وإنما كل نوع يخرج زكاته منه، ولا يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ولا يضم صنف من الحب والتمر إلى غيره في تكميل النصاب، فإن كان صنفاً واحداً مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة].
وكذلك إذا كان نوعاً واحداً من الحبوب فإنه يضم بعضها إلى بعض.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ولا يخرج من كل نوع زكاته].
أي: لا يخرج السكري على حدة، ولا يخرج من البلحي على حدة، وإنما يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[وإن أخرج جيداً عن الرديء جاز وله أجره].
إذا أخرج جيداً عن الرديء أثابه الله، وإلا فلا يجب عليه، وإنما يخرج من الوسط إذا كانت أنواعاً.