قال المؤلف رحمه الله:[والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها، إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق].
فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:(الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام)، أما المقبرة فلأنها ليست مكاناً للصلاة؛ لأن الصلاة فيها من وسائل الشرك فلا تجوز الصلاة فيها.
وأما الحمام فلأنه مكان انكشاف العورات، وهي كذلك لا تجوز في الحمامات التي تؤجر، وهي التي تكون تحت الأرض، وفيها ماء حار وبارد؛ لأنه جاء في الحديث:(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار)، والحمامات يكون فيها اجتماع وأحياناً يكون فيها من يغسل ويدلك، فلابد من أن يكون على المغتسل إزار يستر ما بين السرة والركبة والعورة؛ ولهذا قال في الحديث:(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار).
المراد بالحديث الحمامات التي تؤجر، ويكون فيها ناس يستحمون.
وأما الحش: فيعني به: مكان قضاء الحاجة ومحل النجاسات.
وأما قارعة الطريق؛ فلأن الصلاة فيها تكون فوق مكان تقرعه الأقدام؛ لأنه مكان مشي الناس، والصلاة فيه تضييق للطريق وفيه خطر على المصلي من المارة فلا يصح أن يصلي في قارعة الطريق.
وكذلك أعطان الإبل، لما جاء في الحديث:(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل) والمراد بأعطانها: أي المكان الذي تقيم فيه مدة، كمباركها عند الماء ومراحضها في الليل، فأما المكان الذي تمر فيه وتبرك فيه وتذهب فهذا لا يسمى أعطاناً وإنما أعطانها: مباركها عند الماء وفي الليل، والمقصود: أن الصلاة في أعطان الإبل لا تصح، بخلاف الصلاة في مرابض الغنم.
وقال بعضهم: وفوق ظهر بيت الله والمجزرة والمزبلة، فينهى عن الصلاة في سبعة أماكن: المقبرة، والمجزرة، والمزبلة، والحمام، والحش، وقارعة الطريق، وفوق ظهر بيت الله.
يعني: لا تصح؛ لأنه لم يستقبل القبلة.
وكذلك يقولون: لا تصح الفريضة داخل الكعبة ولا فوقها؛ لأنه لم يستقبل جزءاً منها وإنما لابد أن يكون خارجها، وتصح النافلة داخل الكعبة، هذا هو الذي قرره الفقهاء.