للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ذكر ما يستحب من التعزية وما يجوز من البكاء]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويستحب تعزية أهل الميت، والبكاء عليه غير مكروه، إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة].

يسن التعزية، كأن يقول: أحسن الله عزاءك، وجبر مصيبتك، وغفر لميتك، وليس لها وقت ولا مكان، فيعزيه في البيت، أو في المسجد، أو بالهاتف بأن يتصل به، كل هذا وقت التعزية، وإن اجتمعوا في مكان حتى لا يتعبوا الناس فلا بأس، لكن من اعتقد أنه ينبغي أن يكون له وقت معين فهذا غير صحيح، والبكاء على الميت بدمع العين لا بأس به، وإنما المحرم رفع الصوت في البكاء، والعويل والصراخ، وتعداد محاسن الميت، وفعل شيء من المنهيات مثل لطم الخد، وشق الجيب، ونفش الشعر، فهذا كله حرام.

وأما دمع العين من دون شيء فهذا لا يؤثر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم: (إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه) ولما جاء خبر قتل الأمراء في غزوة مؤتة جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يعرف في وجهه الحزن عليه الصلاة والسلام، أما ما يروى عن بعض الناس أنه إذا مات ابنه جعل يضحك، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن ودمعت عيناه وهذا لا ينافي الصبر.