للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[بعض الأحكام المتعلقة بأوقات الصلوات]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها].

أي: أن من كبر للصلاة قبل خروج الوقت فقد أدركها في الوقت فإذا كبر للعصر قبل غروب الشمس فقد أدركها في الوقت، إذا كان معذوراً، مثل الحائض إذا طهرت ثم صلت، ولكن لا يجوز للإنسان أن يؤخرها إلى بعد اصفرار الشمس، إلا إذا كان من أهل الضرورة فإن كبر فقد أدرك الوقت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها)، يعني: في وقتها، وهذا إذا كان معذوراً.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة].

فالصلاة في أول الوقت أفضل؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: (أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها، قيل: ثم أي؟ بر الوالدين، قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله) أخرجه البخاري.

فالصلاة في وقتها أفضل الأعمال.