قال المؤلف رحمه الله تعالى:[فصل: وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره].
لأنه رشيد، فيصح بيعه وشراؤه وإقراره؛ لأنه مأذون له نعم.
وهذا في السيد والعبد، والعبد معروف أنه ملك للسيد وأنه لا يتصرف إلا بإذنه، فإذا أذن له وأعطاه حرية التصرف جعله مثلاً في الدكان أو في المؤسسة يبيع ويشتري فله التصرف في هذا؛ لأنه مأذون له من قبل مالكه وهو السيد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه].
إذا حدد له القدر المأذون له ومنعه من أشياء فلا ينفذ إلا فيما أذن له فيه، ولا ينفذ فيما منعه منه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذوناً له].
يعني: إذا لم يكن هناك إذن صار الصبي يبيع ويشتري وما أذن له السيد، لكن رآه سكت فلا يعتبر السكوت هذا إذناً، ولا يصير مجرد رؤية الولي أو السيد له إذناً.