[حكم فعل ما ليس من جنس الصلاة]
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه].
يعني: الحركات، إذا كثرت في صلاته أبطلت الصلاة، وإن سجد للسهو عنها.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن كان كثيراً أبطلها، وإن كان يسيراً كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتحه الباب لـ عائشة فلا بأس به].
وهذا يسير، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت العاص بن الربيع -وهي بنت ابنته زينب وهو في الصلاة، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها وهو يؤم الناس في الصلاة- عمل يسير.
وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المنبر يعلم الناس، حيث كبر وهو على المنبر وركع، ثم لما أراد السجود رجع القهقهرى -أي: تأخر- ثم سجد في الأرض، ثم قام وصعد المنبر، وقال: (إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي)، فإذا كان الإنسان يفعله للتعليم فلا بأس.
كفتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لـ عائشة، وكان الباب في جهة القبلة، فتقدم خطوات وفتح الباب، وهذا شيء يسير أيضاً.
ومثله أيضاً: الإشارة بالسلام، أي: إذا سلم أحد على المصلي فإنه يعطي الإشارة باليد.
ومثلما فعلت عائشة في صلاة الكسوف لما جاءت أسماء وقالت: ماذا حدث؟ والناس يصلون، فأشارت عائشة بيديها إلى السماء.
فقالت أسماء: آية؟ قالت برأسها: نعم، وهذا من الإشارة، فلا بأس بالإشارة بالرأس أو باليد في الصلاة.
أما إذا كانت الحركات كثيرة فلا تصح، كأن يلتفت عن يمينه أو عن يساره وأمامه.
أما مسألة: صلاة الخوف فهذه لها أحكام خاصة، كما سبق من قول الإمام أحمد أن صلاة الخوف ثبتت من ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة، وفيها حركات في بعض الصفات، وصفهم صفين، فإذا كان العدو جهة القبلة صلوا جهة القبلة، وإذا كان في غير جهة القبلة سقط استقبال القبلة من أجل الانتباه للعدو.
وصفهم في بعض الصفات صفين فكبر ثم ركع وركعوا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وبقي الصف الثاني يحرس، ثم لما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، ثم ركع وركعوا جميعاً، ثم سجد الصف الثاني الذي كان هو الأول، وسجد الصف الأول الذي كان هو الصف الثاني، ثم ثبت جالساً وأكملت كل طائفة لنفسها.
وفي بعض الصفات: أنه صلى بطائفة ركعتين، بالطائفة الأخرى ركعتين، وجاء في بعضها صلاة الطالب أو صلاة المطلوب وهو يعدو، أي: إذا كان يلحقه العدو فيخشى أن يدركه فيصلي وهو يعدو، وقد جاء في حديث ابن عباس: (صلاة الخائف ركعة) حتى قال بعض العلماء: إنه عند المسايفة يعني: عند قطع الرقاب بالسيوف تكفي تكبيرة واحدة، وفي هذا كلام يأتي إن شاء الله في صلاة الخوف.