قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى:[باب: الهبة.
وهي: تمليك المال في الحياة بغير عوض].
الهبة هي التمليك في الحياة بغير عوض، والفرق بينها وبين الوصية أن الوصية تمليك بعد الوفاة، والهبة تمليك في حال الحياة.
وقوله: بغير عوض، يعني: بغير مقابل، وبهذا يخرج البيع، فالبيع تمليك في الحياة بعوض، والهبة تمليك بغير عوض في الحياة، والوصية تمليك بغير عوض بعد الموت.
ولها ألفاظ، فتقول:(وهبتك) أو (ملكتك) أو (أعطيتك).
وتصح أيضاً بالعطية مع القرينة، فتناوله إياها ويكون هناك قرينة، أو مع اللفظ، فتقول: هذه لك، فتكون هبة، وتملك حرزاً بالقبض.
وليس للواهب أن يشتري الهبة، وليس له أن يعود فيها، إلا الوالد إذا أعطى ولده فله أن يرجع؛ لأن ما يملكه الابن لأبيه، لحديث:(أنت ومالك لأبيك)، أما غيره فلا يجوز له أن يرجع في عطيته بعد أن أقبضها الموهوب له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه).