قال المؤلف رحمه الله تعالى:[وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة].
قوله: وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، هذا الأفضل، وإلا فليس له حد، فلو صلى مائة ركعة يصلي ركعة في آخر صلاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل واحدة توتر له ما قد صلى) أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فهذا ثابت، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، وهو ما قال: لا تصلوا أكثر من اثنتي عشرة ركعة، بل قال:(صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة).
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين].
أدنى الكمال ثلاث بتسليمتين أو بتسليمة واحدة، أي: يسردها سرداً دون تشهد أول، هذا أدنى الكمال، وأدنى السنية ركعة واحدة، فإذا صلى ركعة واحدة أدى السنية، لكن أدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين أو بسلام واحد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ويقنت في الثالثة بعد الركوع].
وهذا للاستحباب في بعض الأحيان.
وأما حديث:(من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها) فهذا في الفريضة، أما الوتر فليس بفريضة.