قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الولد وإن سفل].
لا يجوز أن يدفع الإنسان الزكاة إلى أصوله ولا إلى فروعه، فأصوله: الأب والجد، وجد الجد إلى آدم عليه السلام، وكذلك الأم والجدة وجدة الجدة إلى حواء عليها السلام، وكذلك الفروع لا تدفع لهم الزكاة، وهم الأبناء وأبناء الأبناء والبنات، وأولاد الأبناء، وأولاد البنات، إلى ما لا نهاية إلى يوم القيامة، فلا تعطي الزكاة أحداً من فروعك ولا أصولك، ويجوز إعطاء الزكاة الحواشي، وهم الإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، إذا كان لك أخ أو أخت ولا تنفق عليه؛ لأنه ليس عندك في البيت، فتعطيه من الزكاة إذا كان محتاجاً ما يكفيه لمدة سنة، وهم أولى من غيرهم، والصدقة على القريب صدقة وصلة، والصدقة على البعيد صدقة.
أما إذا كان الأخ عندك في البيت وتنفق عليه، فلا تعطيه، لابد أن يكون في بيت آخر وله أولاد وهو فقير، أو أخت كذلك أو عم أو عمة أو خال أو خالة، كل هؤلاء أولى من غيرهم إذا كانوا محتاجين، أما إذا سدد الله أحوالهم فلا تعطيهم، وإنما تعطيهم من صدقة التطوع، والزكاة تدفعها في أهلها، لكن إذا كانوا محتاجين فقراء يلحقهم نقص في النفقة أو الكسوة أو السكنى فتعطيهم، فهم أولى من غيرهم.
وإذا كانوا مديونين فإن الشيخ محمد بن عثيمين يفتي بأنه لا بأس أن تدفع الزكاة له فيقضى بها دين الوالد.