قال المؤلف رحمه الله تعالى:[باب من يجوز دفع الزكاة إليه؟].
الثمانية الأصناف نص الله عليهم في القرآن الكريم قال تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ}[التوبة:٦٠].
وهم: الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والله تعالى قسمها بنفسه ولم يكلها إلى أحد، قال العلماء: فلا يجوز دفعها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية، فلا تصرف إلى المساجد، ولا إلى المشاريع الخيرية، ولا إلى المدارس؛ لأن الله نص عليها في القرآن الكريم، ولم يكلها إلى غيره، ولم يكلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى أحد، بل قسمها بنفسه سبحانه وتعالى، فلا تصرف إلى غيرهم، وقد جاء في الحديث أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الزكاة فقال:(إن الله لم يرض فيها بحكم نبي حتى قسمها بنفسه، جزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت منهم أعطيت) أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
وعلى هذا: فلا تدفع إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية، فلا تدفع للمساجد، ولا تدفع إلى بناء المدارس ولا الجسور، ولا الحمامات، ولا المشاريع الخيرية، وإنما الزكاة تخصص لهؤلاء الأصناف الثمانية، والمشاريع الخيرية تكون من صدقة التطوع.
أما قوله تعالى:(وفي سبيل الله) فهم المجاهدون وفي الجهاد على الصحيح، وقال بعض أهل العلم:(في سبيل الله) يعني: في سبل الخيرات، لكن هذا ضعيف؛ لأنه إذا قيل إن معنى (سبيل الله) عام في سبل الخيرات فمعناه: فرض الزكاة غير منحصر في هؤلاء الأصناف الثمانية، والله تعالى قد حصرها.