للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مقدار زكاة الفطر]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقدر الصدقة صاع من البر، أو الشعير، أو دقيقهما، أو سويقهما، أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعاً].

هذا هو الصواب، أنه صاع من البر وغيره، وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو الصواب، ومشى غيره على أن البر يكفي فيه نصف الصاع، وأما التمر فلا بد فيه من الصاع، وهذا هو المذهب، لكن المؤلف مشى على الصواب، وكذلك قالوا في الكفارة وفي الفدية لمن فعل محظوراً في الحج، قالوا: يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من التمر أو ربع صاع من البر، واستدلوا بفعل معاوية رضي الله عنه لما جاءت السمراء قال: (أرى أن الصاع من هذه السمراء يعدل صاعين) فأخذ الناس به، قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه صاعاً كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب أنه صاع من البر وغيره، ولا فرق، ومعاوية اجتهد وقال: إن هذا البر جيد فيكفي منه الصاع.

والكفارات يجب فيها نصف الصاع من البر أو من غيره، خلافاً لما أخذ به بعض الفقهاء من أنه إذا كان من البر فيكفي ربع صاع.

وإذا كان لدى الشخص أولاد مزوجين، فإذا كانوا في بيته وينفق عليهم فزكاة الفطر تابعة، أما إذا كانوا مستقلين ينفقون على أنفسهم فلا يلزمه.