للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم ما لو نكح امرأة ثم قال: هي أختي من الرضاع]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولو نكح امرأة ثم قال: هي أختي من الرضاع، انفسخ نكاحها].

أي: أنه يؤاخذ بإقراره، فينفسخ نكاحه، ولا عذر لمن أقر، فإذا نكح وأقر أنها أخته من الرضاع فإنه يؤاخذ بذلك، وهو الذي جنى على نفسه، ولا يطلب منه بينة على ذلك، مادام عاقلاً.

وهذا بخلاف ما لو ادعى ذلك على غيره فلا يؤخذ غيره بذلك، وهذا مثل لو جاء إنسان وادعى أنه من الأشراف وقال: إنه من بني هاشم، فإنا لا نعطيه من الزكاة؛ لأنه أقر فيؤاخذ بإقراره، وأما إذا أراد أن يعطى من الفيء فنقول له: هاتِ البينة.

وهكذا فإذا أقر بنفسه فإنه يؤاخذ بإقراره ويفرق بينهما.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولو نكح امرأة ثم قال: هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحها، ولها المهر إن كان دخل بها، ونصف المهر إن لم يدخل بها ولم تصدقه].

إذا تزوج امرأة وقال: هي أختي من الرضاع فيه تفصيل وهو: إن كان قد دخل بها فلها المهر كاملاً بما استحل من فرجها، وإن كان لم يدخل بها ففيه تفصيل أيضاً: إن لم تصدقه فلها نصف المهر، وإن صدقته أنها أخته فليس لها شيء؛ لأنها أقدمت على نكاح أخيها.

أما إن قالت: هو كذاب ولا أعلم أنه أخي من الرضاع وليس عنده دليل في ذلك، فإن لها نصف المهر.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها].

لأنها أقدمت على عقد نكاح فاسد.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم].

إذا قالت الزوجة هو أخي من الرضاعة وليس عندها بينة وكذبها فإنها تبقى امرأته؛ لأنها متهمة في هذه الحالة وليس عندها دليل وإنما تريد أن تتخلص منه، سواء قالت ذلك قبل الدخول أو بعده، فإن صدقها فيجب التفريق بينهما، وإن كذبها وليس عندها دليل فالنكاح باقٍ.