قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو ممن لم يسع مع طواف القدوم].
إن كان متمتعاً سعى؛ لأن عليه السعي، وإن كان مفرداً أو قارناً وسعى مع طواف القدوم كفاه، وإن لم يسع مع طواف القدوم سعى بعد طواف الإفاضة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ثم قد حل من كل شيء].
أي: حل التحلل الثاني، فإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني، وحلت له زوجته، ولو كان بقي عليه يومان من أيام التشريق، ويبقى عليه الرمي والبيتوتة وطواف الوداع، فتحل له زوجته إذا رمى وحلق وطاف وسعى.
وهذا مما يبين جهل كثير من الحجاج الآن، إذا رمى وحلق وطاف حلت له زوجته ولو كان في مكة، فبعض الحجاج المساكين من المغاربة وغيرهم يسألون فيقولون: إذا وصلنا إلى بلادنا تنصب لنا الخيام، ونستقبل الناس، ونجلس فيها أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ولا ندخل بيوتنا، حتى إن الحاج ممنوع من زوجته، ولا يقابل زوجته، فهذه أغلال وآصار! هكذا يفعل بعض الحجاج المغاربة وغيرهم.
وهنا مسألة: إذا انتهى الرجل من مناسكه بما فيه الطواف ولم تنته المرأة من طواف الإفاضة إلا قبل سفرهما إلى البلد فهل يحل له أن يجامعها؟
الجواب
لا يجوز له وإن حل هو، وهي عليها أن تمتنع منه حتى تطوف.