للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة].

هذا لفظ حديث، ومعنى قوله: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي: إذا أقيمت الفريضة فليس له أن يبتدئ صلاة نفلٍ، وكذلك تلغى الصلاة التي هو فيها، فلا صلاة ابتداءً ولا صلاة استمراراً بل عليه إن كان قد بدأ بصلاة أن يقطعها إذا أقيمت الصلاة، ولا يحتاج إلى سلام، فالنية كافية، أما إذا كان في الركعة الأخيرة وقد رفع رأسه من الركوع، فإنه يتمها بشكل سريع ويكمل مع الإمام، أما إذا كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها.

وقد يستدل البعض على عدم قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة بحديث: (لا تبطلوا أعمالكم).

و

الجواب

أن هذا عام، وحديث: (لا صلاة إلا المكتوبة) خاص، والخاص يقضي على العام عند أهل العلم، فقوله: (لا تبطلوا)، أي: لم تقم الصلاة، فإذا لم تقم الصلاة فالمستحب أو الأولى أنك تبقى وتتم صلاة النافلة.