قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة].
هذا ما ذهب إليه المؤلف، من كبر -أي: تكبيرة الإحرام- ثم جلس فسلم الإمام فقد أدرك صلاة الجماعة.
القول الثاني: أنه لا يدركها إلا إذا أدرك ركعة، وهو الصواب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)، والصواب أنه لا يدرك الجماعة إلا بركعة، كما أن الوقت لا يدرك إلا بركعة.
وهو اختيار البخاري وجماعة، وقد ألف كتاباً في جزء القراءة؛ لأنه فاتته الفاتحة قال: فيقضي، والصواب أنه يدركها لقصة أبي بكرة رضي الله عنه لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف، ثم دب دبيباً حتى دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:(زادك الله حرصاً ولا تعد)، ولم يأمره بإعادة الركعة، فدل على أنه أدركها.
والحكمة في أن المرأة تصلي إمامة في وسط النساء: أن المرأة يستحب لها التستر، ولهذا يستحب لها ترك التجافي، وكونها في وسط الصف أستر لها فاستحب لها ذلك كالعريان، وإذا كان النساء في مكان ليس فيه رجال فهذا فيه نظر، والأطفال إذا كانوا مميزين فهم كغيرهم.