للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وجوب تسوية العطاء بين الأولاد]

السؤال

كيف يعطي إذا كان هناك اختلاف في أعمار الأولاد ومتطلباتهم تختلف؟

الجواب

لابد أن يسوي بينهم صغيراً أو كبيراً، لكن كأن السائل فهم من هذا النفقة والكسوة، تقول: النفقة والكسوة لا تدخل في العطية، ومعلوم أن نفقات الكبير غير نفقات الصغير، وكذلك إذا كان كبيراً وله أولاد وأعطاه نفقه فهذه لا تسمى عطية، بل هي نفقة واجبة، فإذا كان بعض الأولاد محتاجاً وبعض الأولاد غير محتاج وأعطى المحتاج فإن ذلك من باب النفقة لا تدخل في العطية، لكن العطية التي يجب أن يسوى بها ما زادت عن النفقة، والصغير والكبير واحد، فالعطية واحدة، فلا يعطي الابن الكبير أرضاً والصغير لا يعطيه شيئاً، بل كل واحد يعطيه أرضاً، وكل واحد يعطيه سيارة، أما النفقة فإنها تختلف، فمن يحتاج النفقة يعطيه كبيراً أو صغيراً، ومن لا يحتاج النفقة فليس له شيء.