للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الجهة التي يرجع إليها في تصريف الوقف]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها -وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه- إلى شرط الواقف].

الوقف يرجع فيه إلى شرط الواقف وترتيبه ويرجع فيه إلى الصفة التي ذكرها الواقف، فإذا قال: وقفته على طلبة العلم ينظر فمن اتصف بطلب العلم، فيكون داخلاً في الوقف.

وكذلك الترتيب، فإذا رتبه فقال: يصرف على كذا ثم على الفقراء ثم على المساكين ثم على طلبة العلم يبدأ صرفه بالترتيب، ولهذا يقول العلماء: قول الواقف مثل النص الشرطي، فإذا نص الواقف على شيء ينفذ.

وكذلك مصرفه، فإذا قال: يصرف في أعمال البر، أو: يصرف على الفقراء، أو على الأيتام، أو على أقاربي فإنه يلزم أن يصرف في الجهة التي عينها الواقف إذا كانت جهة بر، فإن كانت جهة معصية فإنه لا ينفذ، ويصرف إلى جهة بر.