للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[كيفية تنبيه الإمام إذا سها في صلاته]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن سها إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء].

إذا ناب الإمام سهو في صلاته وكان معه رجال ونساء، فالرجال يسبحون أي: يقولون: سبحان الله! سبحان الله! والمرأة تصفق ببطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، من باب التنبيه ولا تتكلم خشية أن يفتتن بصوتها، فالرجل يسبح والمرأة تصفق، هذا إذا كانت النساء قريبات كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت النساء خلف الرجال وليس هناك حاجز لا من جدار ولا من غيره ولا ستر؛ ولهذا في الحديث: (كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، لا يعرفهن أحد من الغلس).

ومتى ما ذكر الإمام يسجد له، وعند كثير من الفقهاء أنه إذا طال الفصل أو أحدث أو فعل ما يناقض فإنه يسقط السجود، لكن على كل حال لو سجد فإنه حسن.

وهل يستدل بتصفيق النساء في الصلاة إذا سها الإمام على أن صوت المرأة عورة؟ لا يستدل بهذا، وصوت المرأة ليس بعورة، وإنما يخشى من الفتنة بصوتها، ولو كان عورة ما أذن للنساء في استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وإنما منع إذا كان صوتها فيه خضوع، قال تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} [الأحزاب:٣٢] ولو كان عورة لنهى الله عنه، وإنما نهى عن الخضوع وما نهى عن الصوت، قال تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} [الأحزاب:٣٢]، وهو كونها ترخم الصوت أو تتغنج في كلامها فيكون هذا سبباً في: {فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب:٣٢] أي: مرض الشهوة، ولكن إذا كان صوتاً عادياً فلا بأس بذلك.

ويوجد الآن سجادة فيها تنبه المصلي إذا زاد في صلاته، وقد استفتى فيها واحد من الإخوان اللجنة الدائمة فجاء الرد قبل أيام: أنه ما يجوز استعمالها، وهذا من العجائب! وقد وضعوا لها إعلان بعنوان: لا خطأ بعد اليوم! وقد صوروا الإعلان في الجريدة، فالإنسان يعتمد على الآلة وهي غير منضبطة مهما كانت الحال، فلابد أن يتخللها خلل.

مسألة: إذا صلى رجل مع الإمام من بداية الصلاة وفي الركعة الثانية أو الثالثة نسي المأموم ركناً خلف الإمام كأن ركع حتى قام من الركوع وهو ساه فيأتي به أو بما بعده ثم يلحق الإمام، فإن لم يفعل -أي: يركع- وسجد مباشرة خلف الإمام بطلت الركعة، ويأتي بركعة مكانها، لكن إذا لحق الإمام وأتى بالركوع فإنه لا يعيد الركعة؛ لأنه معذور، أما لو تعمد بطلت الصلاة.