قال المؤلف رحمه الله تعالى:[فإن تركها تهاوناً بها استتيب ثلاثاً، فإن تاب وإلا قتل].
فإذا تركها استتيب ثلاثة أيام فإن أصر قتل حداً على مذهب المصنف رحمه الله.
والقول الثاني: أنه يقتل كفراً، والفرق بين القولين: أنه إذا قتل حداً فإنه يغسل ويصلى عليه، ويدفن مع المسلمين في مقابرهم، أما إذا قتل كفراً فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم فهو يقتل على كل حال إذا ارتد لكن قتله على كفر أو حد فحكم الحاكم هو الذي يرفع الخلاف، فالقاضي إذا اختار أحد القولين وقتله كفراً حكم بكفره، فلا يغسل ولا يصلى عليه، وإن قتله وحكم بعدم كفره بأن قتله حداً فإنه يغسل ويصلى عليه، ويدفن مع المسلمين في مقابرهم، والقاعدة عند أهل العلم: أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، فإذا كانت المسألة فيها قولان، ثم حكم الحاكم بأحد القولين فقد ارتفع الخلاف.