للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم نقض الشعر في غسل الجنابة]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روّى أصوله].

لا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة وإنما يروي أصوله, وكذلك في الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة, لكن الأفضل للمرأة والمستحب لها أن تنقضه في الحيض والنفاس؛ لأن مدته تطول، فإذا نقضته يكون أفضل, فقد جاء في حديث أم سلمة أنها قالت: (يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت)، فدل على أنه لا يجب النقض, وإنما يستحب في غسل الحيض والنفاس؛ لأن المدة تطول, وأما الجنابة فتتكرر فلا تنقض شعرها، لكن يستحب لها أن تروي أصول الشعر بالماء.