للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأماكن التي يحرم البول فيها]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يبول في ثقب، ولا شق، ولا طريق، ولا ظل نافع، ولا تحت شجرة مثمرة].

لا يبول في ثقب ولا شق؛ لأنه قد يخرج إليه شيء من الهوام والحشرات فتؤذيه، وقد يكون مسكناً للجن فلا ينبغي أن يبول في ثقب وشق, كذلك لا يبول في طريق؛ لأنه يؤذي الناس, وكذلك في موارد الماء, وكذلك في الظل الذي يستظل به الناس، والمشمس الذي يتشمس به الناس في الشتاء, وتحت شجرة مثمرة؛ لأنه يقذرها على الناس, وفي الحديث: (اتقوا اللاعنين، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم)، والمعنى: أن من تخلى في طريق الناس وظلهم لعنوه، وليس هذا إذناً باللعن، بل المعنى: أن عادة الناس أن من قضى حاجته في طريقهم وظلهم لعنوه، يعني: اتقوا ما يسبب لكم اللعن, فلا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته في طريق الناس، أو في ظلهم، أو في موارد الماء، أو في المشمس الذي يتشمس فيه الناس في الشتاء, أو تحت شجرة مثمرة يقذرها على الناس، فكل هذا لا يجوز.

ومعنى الحديث: أن الناس عادة يلعنونه, وأما لعن المعين فلا ينبغي.

وهذا الفعل -أي: البول والبراز في طريق الناس أو ظلهم- قد يكون من الكبائر؛ لأن فيه أذية للناس، وهي محرمة, قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب:٥٨]، ولا شك أن الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم أنه يؤذي الناس.