للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حدود انتفاع ناظر الوقف من الموقوف]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه].

أي: أن الذي يلي هذا الوقف لا جناح عليه أن يأكل منه ويطعم صديقه، إلا أنه لا يتمول ولا يأخذ من ريع هذا المال، لكن يأكل هو بالمعروف ويطعم الصديق ويطعم الضيف.

وإذا تعطلت مصالح هذا الوقف فإنه ينقل على الصحيح، وقال بعض أهل العلم: إنه لا ينقل، وأما المسجد فإنه إذا استغنى عن بعض الفرش أو الحصير أو عن شيء مما يتعلق بالمسجد فإنه ينقل إلى مسجد مماثل محتاج.