[تقسيم الوقف إذا وقف على من يمكن حصرهم ومن لا يمكن حصرهم]
قال المصنف رحمه الله تعالى:[وإن كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به إلا أن يفضل بعضهم].
إذا قال: وقفت على أولاد عمي وكانوا عشرة أو عشرين يمكن حصرهم فيلزم استيعابهم، أما إذا قال: وقفت على قبيلة بني فلان أو القبيلة الفلانية، وكانت كثيرة لا يمكن حصرها، فهذا لا يلزم الحصر.
قوله: إلا أن يفضل بعضهم.
يعني: إلا إذا فضل الواقف بعضهم، فإذا فضل بعضهم على بعض فله ذلك.
قال المصنف رحمه الله تعالى:[وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به].
إذا لم يمكن حصرهم بأن قال: وقفت على قبيلة فلان وما وجدنا إلا خمسة أو اثنين أو عشرة فإنا نعطيهم هذا الوقف.