للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[تقسيم الوقف إذا وقف على من يمكن حصرهم ومن لا يمكن حصرهم]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإن كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به إلا أن يفضل بعضهم].

إذا قال: وقفت على أولاد عمي وكانوا عشرة أو عشرين يمكن حصرهم فيلزم استيعابهم، أما إذا قال: وقفت على قبيلة بني فلان أو القبيلة الفلانية، وكانت كثيرة لا يمكن حصرها، فهذا لا يلزم الحصر.

قوله: إلا أن يفضل بعضهم.

يعني: إلا إذا فضل الواقف بعضهم، فإذا فضل بعضهم على بعض فله ذلك.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به].

إذا لم يمكن حصرهم بأن قال: وقفت على قبيلة فلان وما وجدنا إلا خمسة أو اثنين أو عشرة فإنا نعطيهم هذا الوقف.