[حكم الزيادة في قيمة السلعة المقسطة بنسبة مئوية خارج عقد البيع]
السؤال
سمعت بجواز بيع التقسيط مع الزيادة في قيمة السيارات وغيرها لمن يمتلك السلعة أولاً، ولكن استفساري عن طريقة التقسيط والزيادة في قيمة السلعة حيث إنها تتم بنسبة مئوية سنوية، حسب قيمة السلعة الأصلية نقداً، فكلما زادت مدة التقسيط زادت قيمة السلعة حسب النسبة السنوية للزيادة، وإذا عجز عن السداد، فما حكم التعاقد بمثل هذا العقد لمن يمتلك السلعة؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
إذا كانت الزيادة قبل العقد، يقول: بعتك هذه السلعة -سيارة- بخمسين ألفاً إذا كان نقداً، وبستين ألفاً إذا كانت مؤجلة إلى ستة أشهر، وسبعين ألفاً إذا كانت مؤجلة إلى ثمانية أشهر، وثمانين ألفاً إذا كانت مؤجلة إلى سنة، ومائة ألف إذا كانت مؤجلة إلى سنتين، فإنك تختار شرطاً واحداً قبل العقد، فإن قلت: أنا أختار المؤجلة إلى سنتين، أو أختار المؤجلة ستة أشهر فلا بأس، أما أن يبيعه مثلاً السلعة بستين ألفاً، فإذا حل الأجل ولم يدفع قال له: أنا أزيد عليك في قيمة السيارة كذا، فهذا لا يجوز.