قال المؤلف رحمه الله تعالى:[فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة، وإلا أتمها ظهراً].
إذا أدرك المأموم مع الإمام ركعة أضاف إليها ركعة وصحت الجمعة، فإن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية قبل أن يدخل معه دخل معه في بقية الركعة الأخيرة، فإذا سلم الإمام أتى بأربع ركعات، ويعتبر فاتته الجمعة وأما إذا أدرك ركعة فإنه يضيف إليها ركعة وتصح له جمعة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهراً].
إذا أخر الإمام صلاة الجمعة إلى قرب العصر فصلوا ركعة قبل أن يخرج الوقت يضيفون إليها ركعة وتنبني عليها الجمعة، فإن خرج الوقت قبل أن يصلوا الركعة الأولى صلوها ظهراً.
وكذلك إذا نقص العدد قبل أن يصلوا ركعة أتموها جمعة، وإن زاد العدد وصاروا أربعين، ثم ذهب رجلان في الركعة الأولى يتمونها ظهراً على ما ذهب إليه المؤلف، والصواب أنهم يتمونها جمعة ولو نقص العدد لا يشترط عدد الأربعين ولا اثنا عشر.
ومن فاتتهم الجمعة يصلونها ظهراً؛ لأن شرط الجمعة تقدم خطبتين، فلا تصح الجمعة إلا بتقدم خطبتين، فمن فاتته الصلاة سواء كانوا جماعة واحدة أو اثنين أو مائة فيصلون ظهراً أربع ركعات، فلا تقام الجمعة أكثر من مرة في مكان واحد، حتى في البلد الواحد ما تقام أكثر من جمعة واحدة إلا للضرورة أو الحاجة.