للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المال الذي تؤثر فيه الخلطة]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة].

الخلطة لا تؤثر إلا في السائمة من بهيمة الأنعام، أما إذا كانت الخلطة في المال كأن يكون عندي عشرة آلاف، وعندك عشرة آلاف فخلطناها وجعلنا نضارب بها، فمالي لا يؤثر عليك، وكذلك مالك لا يؤثر علي، التأثير إنما هو في بهيمة الأنعام، في الإبل والبقر والغنم، فتؤثر فيها الزكاة جمعاً وتفريقاً، أما ما عداه فلا تؤثر فيه الزكاة.

مسألة: إذا نقصت بهيمة الأنعام عن النصاب قبل تمام الحول أو توفي صاحبها وانتقلت إلى الورثة فليس فيها زكاة.