للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[زكاة الإبل]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: زكاة السائمة.

وهي الراعية، وهي ثلاثة أنواع].

السائمة: الراعية التي ترعى من البر أكثر الحول، فيقال لها: سائمة، وهي ثلاثة أنوع: الإبل والبقر والغنم.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهي ثلاثة أنواع: أحدها الإبل: فلا شيء فيها حتى تبلغ خمساً، فيجب فيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة].

الإبل إذا كانت ترعى من البر ولم يعدها للبيع فإن فيها الزكاة، فإن كان أكثر الحول يعلفها فليس فيها زكاة، إلا إذا أعدها للتجارة فيزكي زكاة التجارة، ولا شيء في الواحدة والثنتين والثلاث والأربع حتى تبلغ الخمس، فإذا بلغت خمساً وهي ترعى من البر ففيها شاة إلى ست وسبع وثمان وتسع فليس فيها زكاة، فإذا بلغت عشراً ففيها شاتان، إلى خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، إلى عشرين ففيها أربع شياه، والوقص الذي بينهما ليس فيه شيء حتى تبلغ خمسة وعشرين، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض، وهي التي تم لها سنة من الإبل، وسميت بنت مخاض لأن أمها حملت، فيدفع من الإبل ما تم لها سنة وهي بنت مخاض.

مسألة: عندما تكون إبله خمساً ولم يوجد عنده شاة، فإنه يشتري شاة أو يدفع قيمتها على حسب الاتفاق، والمعروف الآن في البوادي أن العمال يقدرون قيمة الشاة، ويأخذونها بالدراهم.

وإذا أعدها للدر والنسل فليس فيها زكاة، إلا إذا أعدها للبيع، فما دام أنه أعدها للدر والنسل أو لبيع اللبن فلا تعتبر سائمة، ولا تعتبر عروض تجارة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وفي العشرين أربع شياه إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين].

إذا لم يكن عنده بنت مخاض أنثى، فإذا لم يقدر يشتري يأخذ بدلها ابن لبون، وهو ما له سنتان، ولا يصلح بنت لبون؛ لأن الأنثى أحسن من الذكر وأغلى، فهي تلد فيما بعد.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إلى ست وثلاثين فيجب فيها بنت لبون إلى ست وأربعين].

يعني: من خمس وعشرين إلى ست وثلاثين ما فيها إلا بنت مخاض، فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون، وهي التي لها سنتان أنثى، وسميت بنت لبون لأن أمها ذات لبن فبنت المخاض ما لها سنة وكانت أمها حاملاً، وبنت لبون: التي ولدت أمها وصارت ذات لبن، فمن خمسة وثلاثين إلى ستة وثلاثين فيها بنت لبون.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إلى ست وأربعين فيجب فيها حقة لها ثلاث سنين].

إذا زادت من ست وثلاثين إلى ست وأربعين ففيها حقة، وهي التي لها ثلاث سنين، وسميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، فست وثلاثون فيها بنت لبون، وخمسة وعشرون فيها بنت مخاض ولها سنة، وبنت لبون لها سنتان، إلى ست وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل، وهي التي لها ثلاث سنين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إلى إحدى وستين فيجب فيها جذعة].

من ستة وأربعين إلى إحدى وستين فيها جذعة، وهي التي لها أربع سنين، وسميت جذعة؛ لأنها جذعت أسنانها.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إلى إحدى وستين فيجب فيها جذعة ولها أربع سنين إلى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون].

إذا وصلت إلى ست وسبعين ففيها بنتا لبون، لكل واحدة سنتان، من إحدى وستين إلى خمسة وسبعين ما فيها إلا جذعة، فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنتا لبون، لكل واحدة سنتان.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة].

من ست وسبعين إلى واحد وتسعين ففيها حقتان، وكل واحدة لها ثلاث سنين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون].

إلى أن تبلغ مائة وعشرين ما فيها إلا حقتان، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، لكل واحدة سنتان.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون إلى مائتين].

في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون إلى مائتين، ثم تستقر الفريضة بعد ذلك، والمئتان فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون؛ لأن المائتين أربع خمسينات، ففي كل أربعين بنت لبون، ثم تستقر الفريضة في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، إذا زادت إلى مائتين، أو ثلاثمائة، أو أربعمائة، أو خمسمائة، أو ألف، وهكذا كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون كما هو في الفريضة، فإذا وصل إلى مائتين استقرت الفريضة.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون إلى مائتين فيجتمع الفرضان إن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون].

إذا وصلت الإبل إلى مائتين أصبح هو بالخيار الآن، إما أن يزكي بخمس بنات لبون، أو يزكي بأربع حقاق، فهو مخير بين هذا وهذا، ثم تستقر الفريضة بعد ذلك في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، والدليل على هذا ما جاء في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لـ أبي بكر، وفيه بيان أسنان الإبل، وأنه: في كل خمس شاة، إلى خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض، إلى ست وثلاثين ففيها بنت لبون، إلى ست وأربعين ففيها حقة، إلى إحدى وستين ففيها جذعة، إلى اثنتين وسبعين ففيها بنتا لبون، إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون، إلى مائتين فيخير بين أربع حقاق وخمس بنات لبون، ثم تستقر الفريضة بعد ذلك: في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فهذا هو الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لـ أبي بكر.