قال المؤلف رحمه الله تعالى:[وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران].
قوله:(وأفضلها التمتع)؛ لأن فيه زيادة عمل، فالمتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، ويكون هو الأفضل؛ وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ثم يليه الإفراد على ما أتى به المصنف.
وقيل: أحسنه القران؛ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولأنه يأتي بنسكين، ثم الإفراد، على خلاف في الأفضل منهما لكن التمتع أفضل، ثم القران بعده؛ لأنه يأتي فيه بنسكين، ثم الإفراد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[والتمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه].
هذه صورة التمتع، أي: أن يحرم بالعمرة ثم يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويبقى في المكان، فإذا جاء يوم العيد أحرم بالحج.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[والإفراد: أن يحرم بالحج وحده، والقران: أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج].
إذاً: القران: أن يحرم بالحج والعمرة، ويقول: لبيك عمرة وحجاً، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، فيبقى على إحرامه إلى يوم العيد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ولو أحرم بالحج، ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة].