للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ضوابط وشروط صحة الإجارة]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وضبط ذلك بصفاته أو معرفة أجرته].

يعني: عليه أن يضبط الصفات ومعرفة الأجرة؛ لأن هذا الاستعمال له أجرة.

مثلاً: استئجار السيارة للركوب العادي فيه أجرة، واستئجارها للحمل فيه أجرة.

وضبط ذلك في صفاته، فيشترط أن يكون النفع معلوماً؛ لأنه المعقود عليه فأشبه المبيع، ويحصل العلم بالعرف كسكنى الدار شهراً، والأرض عاماً.

وبناء حائط يصف طوله وعرضه وارتفاعه، ويشترط معرفة الأجرة كما يشترط معرفة الثمن في المبيع.

يعني: لابد أن تحدد الأجرة، استأجرها بألف بألفين بخمسة آلاف، كما أنه إذا باع داراً لابد أن يحدد الثمن، وهنا الأجرة لابد أن تكون معروفة.

قال: [وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها].

يعني: إذا وقعت الأجرة على عين، كأن استأجر داراً فلا بد أن تعين الدار، أما إذا قال: هناك دار فقط ويسكت، هذا لا يكفي؛ لأن الدار قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، وقد تكون في حي الإيجار فيه مرتفع، وقد تكون في حي الإيجار فيه غير مرتفع، فلابد أن تحدد العين المعقود عليها.