قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى].
يحرم صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهما؛ لأنهما يوما عيد، المسلم في ضيافة الله عز وجل، فيوم الفطر بعد شهر رمضان، ويوم الأضحى يأكل الناس من نسك ضحاياهم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي].
أيام التشريق هي: اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة، فيحرم صومها إلا للمتمتمع أو القارن إذا لم يجد الهدي، ولم يصم الثلاثة الأيام قبل العيد، فإنه يصوم يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة وغيرها قالت:(لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي)، فهذا خاص به، وما عدا من لم يجد الهدي يحرم عليه، وعلى هذا تكون خمسة أيام يحرم صومها في السنة، يوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة، أما يوم الفطر والأضحى فهذه لا تصام على أي حال، فلا يجوز لأحد أن يصومها مطلقاً.
وصيام يوم السبت سيأتي الكلام عليه، والصواب أنه يصح صومه، وقد جاء في الحديث:(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم السبت، وقال: لو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب فليمضغه) لكن هنا حديث ضعيف عند أهل العلم، فالصواب: أنه شاذ، أو منسوخ.
وبعض أهل العلم قال: إن النهي إنما هو خاص بمن أفرده، فإذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده فلا بأس بصيامه، والصواب أنه يجوز صومه مفرداً وغير مفرد، والدليل على هذا حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءها وقد صامت يوم الجمعة فقال لها:(أصمت أمس؟ قالت: لا، قال: أتريدين أن تصومي غداً؟ قالت: لا، قال: فأفطري) فدل على أنه يجوز أن يصام يوم السبت، وهذا في الصحيح، وهو مقدم على هذا الحديث الضعيف.
لكن إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة فهذا محل نظر، قد يقال: لا يصومه، وينبغي أن يصوم يوماً قبله، وقد يقال: يجوز صومه؛ لأنه إنما صامه لا من أجل كونه يوم الجمعة وإنما لأنه يوم عرفة، وإلا فقد ثبت النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم أما إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده فقد زال المحظور.
فيوم السبت لا إشكال في صيامه، وإنما الخلاف في يوم الجمعة، والأقرب أنه يجوز في هذه الحالة؛ لأنه ما صامه من أجل يوم الجمعة، وإنما صامه من أجل أنه وافق اليوم الذي يصومه.