قال المؤلف رحمه الله تعالى:[باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها.
قال: وهي خمس: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب].
الساعات التي نهي عنها خمس على سبيل البسط، وهي ثلاث على سبيل الاختصار، فعلى سبيل البسط: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف للغروب، وعند طلوعها للغروب حتى تغيب.
وأما على سبيل الاختصار فهي ثلاثة: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى ترتفع، وعند قيام الشمس حتى تميل، والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم:(لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس).
وكذلك أيضاً نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند قيامها، فالوقتان الطويلان تفعل فيهما الصلاة ذوات الأسباب، وتدفن الجنازة بعد صلاة العصر حتى تتضيف للغروب، يعني: حتى تتهيأ للغروب، أما إذا مالت إلى الغروب فهذا وقت قصير، فلا يصلى حتى يتم غروبها.
والوقت الثاني وقت طويل، وهو من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، أما عند طلوعها حتى ترتفع فهذا وقت قصير جداً، وكذا عند قيامها إذا وقفت في وسط النهار حتى تزول، فإذا مالت إلى جهة الغروب زاد الظل شيئاً بعد فيء الزوال، والأوقات القصيرة لا يصلى فيها، ولا يدفن فيها الموتى؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم:(ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب).
فهذه أوقات قصيرة، وقتها ما يقارب الربع ساعة أو ما أشبه ذلك، فيحتاط الإنسان بعد طلوع الشمس مدة ربع ساعة، وإن انتظر نصف ساعة فهو أثبت، وكذلك عند شروعها في الغروب، وعند استوائها للنهار مدة عشر دقائق أو ما يقارب ذلك.