للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[لا زكاة فيما دون النصاب ولا في الأوقاص]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصاباً، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها].

الشيخ: الأوقاص: ما بين الفريضتين، فمثلاً الغنم النصاب إذا بلغت أربعين ففيها الشاة، ثم بعد ذلك ليس فيها شيء حتى تبلغ مائة وواحد وعشرين، فإذا زادت وصارت ثمانين أو تسعين أو مائة وعشرين فلا شيء فيها، حتى تصل إلى مائة وواحد وعشرين، فإذا ما وصلت إلى مائة وواحد وعشرين ففيها شاتان، والوقص الذي بينهما ليس فيه شاة، فإذا تم النصاب أربعين شاة وحال عليه الحول فصارت مائة، فما فيها إلا شاة واحدة، نقول: وهذه الزيادة وقص ما وصلت إلى الفريضة الثانية.

أما ربح التجارة فهو تبع للأصل فيزكي ولو زاد ريال واحد.