للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[من نذر الاعتكاف في مسجد اعتكف في غيره]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه].

إذا نذر شخص بالصلاة والاعتكاف في مسجد فإنه يجوز له أن يعتكف ويصلي في أي مسجد من مساجد الدنيا إلا إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، أو المسجد النبوي، أو المسجد الأقصى، فليس له أن يقضي نذره في مسجد آخر؛ لأنه لا تساويها المساجد الأخرى في الفضل، ولكن هذا فيه نظر، وكونه نذر أن يعتكف في هذا المسجد، فيقال له: له أن يعتكف في أي مسجد، هذا يحتاج إلى تأمل، والأقرب أنه يلزمه، كونه نذر أنه يعتكف في هذا المسجد يلزمه ولا يعتكف في مسجد غيره، إلا إذا اختار الأفضل، نذر أن يعتكف في هذا المسجد فاعتكف في المسجد الحرام، أو في المسجد النبوي، أو في المسجد الأقصى، فلا بأس، أما أن ينتقل من هذا المسجد إلى مسجد آخر مضاهٍ له، إما أن يعتكف في هذا المسجد أو يعتكف في مسجد أفضل، وهو أحد المساجد الثلاثة؟ وهنا يوجد تعليق على قول المؤلف ونصه: قال المؤلف: (ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره)، لأن المساجد كلها في الفضيلة سواء، قال عليه الصلاة والسلام: (وجعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهور).

لكن لا يكفي هذا التعليق ويحتاج إلى تأمل.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام، وإن نذر أن يعتكف بالمسجد الأقصى فله فعله في أيهما أحب].

نعم، لأنه إذا انتقل إلى الأفضل فإنه زاد خيراً، وقد جاء أن رجلاً نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (صل ههنا حيث المسجد النبوي).