قال المؤلف رحمه الله تعالى:[وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته].
أي: كل من يصح أن يهب وهو الذي يجوز تصرفه، والتدبير معناه: إعتاق العبد بعد موته، يقول: إذا مت فعبدي حر، فهذا يسمى تدبيراً؛ لأنه يعتق دبر حياته، ويصح أن يدبر الإنسان عبده إذا كان رشيداً نافذ التصرف فلا بأس، لكن كل من تصح هبته تصح وصيته وتدبيره، والذي تصح هبته هو الرشيد النافذ الذي له التصرف بخلاف السفيه، فالسفيه لا تنفذ تصرفاته ويحجر عليه، وكذلك من حجر عليه، أي: كالمفلس، وهو الذي كثرت ديونه، وطلب الغرماء حقوقهم فهذا يحجر عليه فلا يصح أن يوصي ولا يدبر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفه].
والصبي العاقل له أن يتصرف وله أن يوصي؛ لأن هذا خير، فالصبي ابن اثنتي عشرة سنة إذا قال: أنا أوصي بربع مالي صح، وله أن يغير الوصية، أو قال: إذا كان لي عبد عتقت عبدي.
وكذلك المحجور عليه لسفه ضعيف العقل إذا وصى وقال: أوصي بربع مالي، أو أنا أعتق عبدي فلاناً فلا بأس، لكن المحجور عليه بحظ غيره من التلف هذا لا يتصرف إذا حجر عليه الحاكم؛ لأن هذا ضر بالغرماء.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ولكل من تصح الهبة له].
أي: كل من تصح الهبة له تصح له الوصية.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[وللحمل إذا علم أنه كان موجوداً حين الوصية له].
فلان امرأته حامل فقال: أنا أوصي بألف ريال للحمل الذي في بطن زوجة فلان فلا بأس، ولو سقط ميتاً أو لم تسقط شيئاً تبطل الوصية.