قال المؤلف رحمه الله تعالى:[وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلاً صام الناس بقوله].
إذا رأى الهلال وحده صام؛ لأنه لا عذر له، فلو رآه وحده فيصوم، وإن كان عدلاً صام الناس لرؤيته، وإن لم يكن عدلاً ولم تقبل شهادته لا يصوم الناس، لا تقبل إلا شهادة عدل، وقيل: لا يصوم ولو رآه وحده حتى يصوم الناس؛ لقوله: الصوم يوم تصومون.
والدليل:(أنه تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله أني رأيته؛ فصام وأمر الناس بالصيام).
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[فإن كان عدلاً صام الناس بقوله، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده وإن صاموا بشهادة اثنين].
يعني: إذا رأى الهلال صام، لكن لا يفطر إلا بشهادة اثنين، فإذا أكمل ثلاثين يوماً لا يفطر، فيصوم ولو أكمل واحداً وثلاثين يوماً؛ لأنه إذا صام الناس بشهادة واحد فلا يفطروا إلا بشهادة عدلين أو بإكمال الشهر، أما إذا صاموا بشهادة اثنين فإنهم يفطرون إذا رأوا الهلال ويواصلون الشهر ثلاثين يوماً، ودخول رمضان يكفي فيه شهادة عدل، أما الخروج فلا بد فيه من شهادة اثنين، فإذا رأى الهلال وحده وردت شهادته، فإنه لا يفطر إلا مع الناس ولو زاد على الثلاثين يوماً.
لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين فإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا) رواه النسائي.
فاشترط للفطر أن يشهد اثنان، أما الصيام فيكفيه واحد إذا كان عدلاً.
وحديث ابن عمر:(تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته؛ فصام وأمر الناس بالصيام) ولقصة الأعرابي أنه رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أني محمد رسول الله؟ قال: نعم، فقال النبي: أذن يا بلال بالناس ليصوموا غداً) فدل على أنه يكتفى بشهادة واحد لدخول الشهر، أما خروجه فلا بد من اثنين، وقوله صلى الله عليه وسلم:(فإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا) لأنها شهادة يدخل بها في العبادة، فلم يقبل فيها الواحد كسائر الشهود.