للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ما تدرك به صلاة العيد]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، ومن فاتته فلا قضاء عليه].

يعني: هذا على خلاف الجمعة، فإنه إذا أدرك الصلاة في الجمعة قبل السلام أو في أقل من ركعة فإنه يصليها ظهراً، وإذا أدرك ركعة فإنه يضيف إليها أخرى وتكون له جمعة، أما صلاة العيد فإذا أدرك ركعة يقضي ركعة، وإذا أدرك أقل من ركعة يقضي ركعتين، فليست كالجمعة، ومن فاتته فلا قضاء عليه، وهذا على القول بأنها سنة، وعلى القول بأنها فرض، فإنه يقضيها.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن أحب صلاها تطوعاً إن شاء ركعتين، وإن شاء أربعاً، وإن شاء صلاها على صفتها].

هذا على القول بأنها سنة، وأما على قول المحققين أنها فرض عين فيقضيها، وإن قضاها على صفتها فلا حرج، وهو الأفضل، فيقضيها على صفتها، يعني: تكبيرة الزوائد، أن يكبر في الأولى ستاً وفي الثانية خمساً، وإن ترك تكبيرات الزوائد فلا حرج؛ لأنها سنة.